السيد السيستاني
176
منهاج الصالحين
عشرة أيام ، وإن مات في أثناء الشهر فعليها أن تجعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط وتكمل نقص الشهر الأول من الشهر الخامس ثلاثين يوما على الأحوط وجوبا وتضيف إليها عشرة أيام أخرى ، والأحوط الأولى أن تحتسب الشهور عددية بأن تعد كل شهر ثلاثين يوما فتكون المدة مائة وثلاثين يوما . مسألة 580 : إذا طلق زوجته ثم مات قبل انقضاء العدة ، فإن كان الطلاق رجعيا بطلت عدة الطلاق واعتدت عدة الوفاة من حين بلوغها الخبر ، فإن كانت حائلا اعتدت أربعة أشهر وعشرا ، وإن كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلقة ، وإن كان الطلاق بائنا اقتصرت على اتمام عدة الطلاق ولا عدة عليها بسبب الوفاة . مسألة 581 : كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها كذلك يجب عليها الحداد ما دامت في العدة ، والمقصود به ترك ما يعد زينة لها سواء في البدن أم في اللباس ، فتترك الكحل والطيب والخضاب والحمرة والخطاط ونحوها كما تجتنب لبس المصوغات الذهبية والفضية وغيرها من أنواع الحلي ، وكذا اللباس الأحمر والأصفر ونحوهما من الألوان التي تعد زينة عند العرف ، وربما يكون اللباس الأسود كذلك إما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات المشتمل عليها مثل كونه مخططا ، وبالجملة عليها أن تترك في فترة العدة كل ما يعد زينة للمرأة بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه ، ومن المعلوم اختلافه بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والتقاليد ، وأما ما لا يعد زينة لها ، مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار والاستحمام وتمشيط الشعر والافتراش بالفراش الفاخر والسكنى في